مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

123

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

عبد الملك ، وكان يحمل على هؤلاء حملًا شديداً ، يعني بني هاشم ( « 1 » ) . وعلى أساس ذلك اختلف نظام الإرث لدى الإماميّة عنه لدى الجمهور ( « 2 » ) ، فبنى الإماميّة قاعدة الميراث على أساس وحدة الرحم والقربى ، وفقاً للقرآن وأخبار أهل البيت عليهم السلام ، وبنى الجمهور قاعدة الميراث على أساس التعصيب ، وفقاً للخبر المزبور ( « 3 » ) . فصار لكلّ منهما نظام فقهيّ في الميراث يختلف عن الآخر اختلافاً جذريّاً في كثير من المسائل ( « 4 » ) . ج‍ - حكم التعصيب : قد تسالم فقهاؤنا على عدم مشروعيّة الميراث بالتعصيب وكونه باطلًا بالضرورة المذهبيّة ( « 5 » ) ، وأنّه المعلوم من دين آل محمّد صلوات اللَّه عليهم ( « 6 » ) . واستدلّ على فساده - مضافاً إلى الإجماع القطعيّ وضرورة المذهب - بأمرين : الأوّل : قاعدة منع الأقرب للأبعد المستفادة من الكتاب والسنّة والإجماع من المؤالف والمخالف ( « 7 » ) . قال الإمام الباقر عليه السلام في قول اللَّه تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » : « إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به » ، ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام : « أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه امّه أو أخوه ؟ أليس الامّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته ؟ » ( « 8 » ) . الثاني : الأخبار المتواترة ( « 9 » ) عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، ومن بعدهما من أئمة أهل البيت عليهم السلام الدالّة على إنكار التعصيب وتكذيب الخبر الذي كان مستند القائلين بالتعصيب ، والمصرّحة

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 86 ، ب 8 من موجبات الإرث ، ح 4 . ( 2 ) الميراث عند الجعفرية : 92 . ( 3 ) الانتصار : 554 . ( 4 ) انظر : المسالك 13 : 95 . ( 5 ) الرياض 12 : 493 . مستند الشيعة 19 : 143 . جواهر الكلام 39 : 99 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 99 . ( 7 ) جواهر الكلام 39 : 99 . ( 8 ) الوسائل 26 : 89 ، ب 8 من موجبات الإرث ، ح 11 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 101 . ( 9 ) الرياض 12 : 493 . مستند الشيعة 19 : 143 . جواهر الكلام 39 : 99 ، 101 .